ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
=================================
الطعن رقم 2016 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 234
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 1
سوى القانون بين إرتكاب الجنحة و الشروع فيها ، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل ، متى وقع منضماً إلى الجنحة و سبباً لإرتكابها - فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من إعتراف الطاعن و ما ورد فى المعاينة أنه بعد أن إغتال المجنى عليها قد شرع فى سرقة مالها ، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت فى تكييف الواقعة من ناحية القانون و لم تخطئ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2016 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 422
بتاريخ 13-04-1959
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أى فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه و مكون بذاته لجناية من أى نوع كان .
( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/13 )
=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 403
بتاريخ 17-12-1934
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 2
متى إقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان إشتراكاً فى قتل إقترنت به جناية أخرى ، و طبقت المادتين 198 فقرة ثانية و 199 عقوبات و أوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم فى جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى ، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين ،إذ لا دخل لأيهما فى العقوبة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 2055 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0895 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 469
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 1
إن الرابطة التى يجب توافرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات فى الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر فى أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد إرتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها .
=================================
الطعن رقم 0895 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 469
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 2
ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة 198 عقوبات قد يفيد أن النص يشير إلى حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين ، إلا أنه لا نزاع فى أن النص يتناول أيضاً حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد .
( الطعن رقم 895 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 591
بتاريخ 30-10-1939
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 1
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى "تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى علاوة على فعل القتل أى فعل مستقل متميز عنه ، مكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية و لو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة ، بل و لو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب إرتكابه فعل القتل على شخص شرع فى قتل آخر و أوقع به القصاص طلبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع ، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 1916 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 713
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 1
إن القانون حين نص فى المادة 234 من قانون العقوبات على تغليظ عقوبة جناية القتل إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى إلخ قد قدر أن الجانى إرتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معاً عقوبة واحدة مغلظة ينطوى فيها عقابه عن الجريمتين . و مقتضى ذلك أنه إذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم فإن التغليظ يكون له من مبرر . و إذن فإذا قتل الأبن أباه لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة المغلظة عليه . إذ الحكم عليه بهذه العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضاً على السرقة فى حين أن القانون لا يعاقبه عليها .
=================================
الطعن رقم 1800 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 356
بتاريخ 25-04-1960
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى
فقرة رقم : 1
جعل الشارع - فى المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية و الثالثة - من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التى شدد عقابها فى هاتين الصورتين ، ففرض عقوبة الإعدام عند إقتران القتل بجناية و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند إرتباطه بجنحة - و مقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه ، و ألا تكون مشتركة مع القتل فى أى عنصر من عناصره و لا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب - فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد و كان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . و متى تقرر ذلك ، و كان كل من جنايتى القتل العمد و السرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معاً يتبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما و هو فعل الإعتداء الذى وقع على المجنى عليها - فإنه يكون جريمة القتل، و يكون فى الوقت نفسه ركن الإكراه فى السرقة ، فيكون عقاب المتهمة طبقاً لنص المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة - لا الثانية التى أعمل نصها الحكم ، على أن ما إنتهى إليه الحكم فى التكييف القانونى و إعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه - و إن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر - إلا أن ذلك لا يؤثر فى سلامة الحكم ، ذلك بأن عقوبة الإعدام التى قضى الحكم بها مقررة أيضاً لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، كما هى مقررة أيضا للقتل العمد مع سبق الإصرار الذى أثبته الحكم فى حق المتهمة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف و الملابسات التى بينتها فى أسباب الحكم فإن قضاءها يكون سليماً .
( الطعن رقم 1800 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/25 )
=================================