,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸


 
الرئيسيةالرئيسية  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» من ملفات المخابرات العامه"هبه سليم"
القتل بالسم Icon_minitimeالأحد 14 سبتمبر - 21:57:11 من طرف avocat

» حكم خطير "الغاء الحبس في جريمه تبديد منقولات الزوجه"
القتل بالسم Icon_minitimeالسبت 6 سبتمبر - 19:53:43 من طرف avocat

» قانون تنظيم السجون
القتل بالسم Icon_minitimeالإثنين 7 يوليو - 22:25:35 من طرف avocat

» امحو ذنوبك في خلال دقيقتين
القتل بالسم Icon_minitimeالأحد 6 يوليو - 0:17:57 من طرف القبطان

» الدعوة الغير مباشرة
القتل بالسم Icon_minitimeالجمعة 27 يونيو - 8:59:15 من طرف عبدالخالد بركات زيدان

» ذكاء محامى ودهاء قاضى
القتل بالسم Icon_minitimeالجمعة 27 يونيو - 8:53:57 من طرف عبدالخالد بركات زيدان

» هؤلاء النصابون الكبار وابتكاراتهم العبقرية
القتل بالسم Icon_minitimeالخميس 26 يونيو - 10:05:07 من طرف avocat

» مذكرات مقدمة الى محكمة الجنح
القتل بالسم Icon_minitimeالسبت 14 يونيو - 12:05:49 من طرف avocat

» شوية نكت صح الصح جمدين اخر حاجة
القتل بالسم Icon_minitimeالإثنين 2 يونيو - 19:01:21 من طرف avocat

Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث
منتدى

 

 القتل بالسم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avocat


ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 36
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى : القتل بالسم 11110
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

القتل بالسم Empty
مُساهمةموضوع: القتل بالسم   القتل بالسم Icon_minitimeالخميس 10 أبريل - 18:52:33

قتل بالسم

=================================

الطعن رقم 0327 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 465

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد دان المتهم بجناية الشروع فى القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 233 من قانون العقوبات و عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة 17 من ذلك القانون و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة التى نص عليها بعد تطبيق المواد السالفة الذكر ، فإن الحكم حين أنزل العقوبة بالمتهم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا محل للنعى بإن إعمال المادة 17 عقوبات كان يقتضى النزول بالعقوبة إلى السجن أو إلى الحبس .



( الطعن رقم 327 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================

الطعن رقم 1020 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 578

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم و ذكرت فى حكمها أنها رأت أخذه بالرأفه ثم قضت فى منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذ العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الإتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 1020 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم 0816 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

وضع الزئبق فى أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ، و ما دامت تلك المادة المستعمله تؤدى فى بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها ، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً فى قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل و وجب العقاب على ذلك ، لأن وجود الجروح فى الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه . و لا محل للقول بإستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلح فى بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها .





=================================

الطعن رقم 0620 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 544

بتاريخ 20-01-1936

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

إن جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأى وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتوياً القضاء على حياة المجنى عليه ، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1437 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 601

بتاريخ 11-05-1936

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون فى الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض و لكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول بإستحالة الجريمة فى هذه الحالة . فإذا وضع متهم فى الماء الذى شرب منه المجنى عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة " هى فى هذه القضية مادة سلفات النحاس " و لم يمت المجنى عليه ، فهذا الفعل يعتبر شروعاً فى قتل إذا إقترن بنية القتل العمد . و لا يصح إعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة فى الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة ، و أن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها ، و أن القئ الذى تحدثه يطردها ، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة .



( الطعن رقم 1437 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/11 )

=================================

الطعن رقم 0101 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 68

بتاريخ 13-12-1928

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه .



( الطعن رقم 101 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )

=================================

الطعن رقم 0779 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 40

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل بالسم

فقرة رقم : 1

التسميم و إن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفاً مشدداً للجريمة لما تتم به عن غدر و خيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى . و لذلك أفرد التسميم بالذكر فى المادة 197 عقوبات و عاقب عليه بالإعدام و لو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .



( الطعن رقم 779 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )

=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocat.ahlamontada.com
 
القتل بالسم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ :: المنتدى القانوني :: احكام المحاكم-
انتقل الى: