تنازل الزوج بالنسبة للزوجة
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 427
بتاريخ 31-05-1971
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : تنازل الزوج بالنسبة للزوجة
فقرة رقم : 2
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية فى خصوص جريمة الزنا و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/31 )
=================================