الشريك فى جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 447
بتاريخ 19-05-1975
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى إستأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-05-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-05-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 995
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 995
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )