اثبات جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 547
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن المكاتيب التى أوردتها المادة 276
من القانون العقوبات من الأدلة و التى يجوز الإستدلال بها على شريك الزوجة المتهم بالزنا هى التى تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل .
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 5
لم تشترط المادة 276
عقوبات و قد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله ، و ذلك متى إطمان بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً ، بل للمحاكم و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 679
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
نصت المادة 276
من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة و لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا
بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 258
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة ، و إن كانت قد طلبت فى المحاكمة الأولى إجراء معاينة و دفعت بأن الشاهدة أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها ، إلا أنها لم تثر فى دفاعها لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذين الأمرين ، أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق فى شأنهما ، و من ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الإستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه ، و لا يغير من ذلك أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً و أخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يدع منها ما قد يرى من بعد أنه ليس كذلك ، و من هذا القبيل مسلك الطاعنة فى الدعوى فى المحاكمة الأولى و لدى محكمة الإحالة .
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 258
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة و لما كان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التى دان الطاعنة بها و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه و باقى شهود الإثبات ، كما عول فى الإدانة أيضاً على إقرار الطاعنة و المتهم الآخر و ما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة فى منزل الزوجية مرتدياً " بنطلون بيجاما و فانلة بدون أكمام " و وجود الطاعنة لا يسترها سوى قميص النوم و كون باب الشقة موصداً من الداخل ، و سعى الطاعنة و المتهم الآخر إلى إستعطاف المجنى عليه بعدم التبليغ يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما و أنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر فى خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلى إنتظاره فى موعد لاحق تعويضاً عما فاته فى موعد خالفته فإن النعى يكون فى غير محله.
=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 525
بتاريخ 25-04-1932
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238
عقوبات أن يشاهد الشريك و الزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . فمتى بين الحكم الوقائع التى إستظهر منها حالة التلبس و كانت هذه الوقائع كافية بالعقل و صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للإعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً فى جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضى الموضوع و لا وجه للطعن عليه فيه . خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دليلاً على الزنا أى الجريمة التامة لا مجرد الشروع .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 513
بتاريخ 09-12-1935
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت إرتكاب الفعل أو عقب إرتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية و شريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل للشك عقلاً فى أن الجريمة قد إرتكبت فعلاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة - و هو مسلم - حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلاً ، و لما قرع الباب فتحته زوجته و هى مضطربة مرتبكة ، و قبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى ، فإستمهلها قليلاً و لكنها ألحت عليه فى هذا الطلب فإعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى ، فإشتبه فى أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه و كانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ، فإتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبت لديها دليلاً على الزنا و حكمت على الزوجة و شريكها بالعقاب بإعتباره متلبساً بجريمة الزنا ، فهى على حق فى إعتباره كذلك . على أن وجود المتهم فى المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التى نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها و حدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .
( الطعن رقم 21 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 6
إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 7
إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 8
إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .