,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸


 
الرئيسيةالرئيسية  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» من ملفات المخابرات العامه"هبه سليم"
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالأحد 14 سبتمبر - 21:57:11 من طرف avocat

» حكم خطير "الغاء الحبس في جريمه تبديد منقولات الزوجه"
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالسبت 6 سبتمبر - 19:53:43 من طرف avocat

» قانون تنظيم السجون
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالإثنين 7 يوليو - 22:25:35 من طرف avocat

» امحو ذنوبك في خلال دقيقتين
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالأحد 6 يوليو - 0:17:57 من طرف القبطان

» الدعوة الغير مباشرة
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالجمعة 27 يونيو - 8:59:15 من طرف عبدالخالد بركات زيدان

» ذكاء محامى ودهاء قاضى
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالجمعة 27 يونيو - 8:53:57 من طرف عبدالخالد بركات زيدان

» هؤلاء النصابون الكبار وابتكاراتهم العبقرية
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالخميس 26 يونيو - 10:05:07 من طرف avocat

» مذكرات مقدمة الى محكمة الجنح
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالسبت 14 يونيو - 12:05:49 من طرف avocat

» شوية نكت صح الصح جمدين اخر حاجة
قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالإثنين 2 يونيو - 19:01:21 من طرف avocat

Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث
منتدى

 

 قانون مكافحة الدعارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avocat


ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 36
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى : قانون مكافحة الدعارة 11110
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

قانون مكافحة الدعارة Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة الدعارة   قانون مكافحة الدعارة Icon_minitimeالثلاثاء 6 مايو - 14:23:56

مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى ثلاث آلاف ليرة فى الاقليم السورى. (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات ويغرامة لاتقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .

مادة 3

كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الا قليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

مادة 9

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محلهبالتحريض على الفجور أو الدعارة (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـ‎أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا

مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم . من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتذيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأ نظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الا قليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز
مادة 15
يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأ شد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.

مادة 17

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocat.ahlamontada.com
 
قانون مكافحة الدعارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ :: المنتدى القانوني :: نصوص القوانين المصرية-
انتقل الى: